مقالات الظهيرة

(مجتمعنا بشفافية) د.سامي الدين محمد سعيد يكتب… مذكرة مقترح الهيكل التنظيمي والقانون لإنشاء المجلس الأعلى لمكافحة المخدرات

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان

مذكرة مقترح الهيكل التنظيمي والقانون

لإنشاء المجلس الأعلى لمكافحة المخدرات

_The Supreme Council for Drugs Control and Prevention_

*أولا:-* *الهيكل التنظيمي*

*التمهيد*

في ظل الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد، وتزايد وتيرة تهريب وتجارة المخدرات المرتبطة بتمويل المليشيات وزعزعة الأمن القومي، وبعد الضبطيات النوعية الأخيرة التي تمت بواسطة العديد من الاجهزة الرسمية

وبتقديرات أن القيمة السوقية لهذه الضبطيات تصل لملايين الدولارات، يتضح أننا نواجه حرباً من نوع جديد تستهدف عقول شبابنا وأمن مجتمعنا.

 

وبناءً عليه نتقدم بهذا المقترح:

 

*أولاً: مبررات إنشاء المجلس*

1. *تعدد الجهات وغياب التنسيق*: الجهود حالياً مبعثرة بين الشرطة وجهاز المخابرات والقوات المسلحة والجمارك والنيابة دون مرجعية موحدة.

2. *خطورة الوضع*: أصبحت المخدرات سلاحاً لتدمير الشباب وتجفيف منابع الإنتاج وإغراق المجتمع في الجريمة والعنف.

3. *البعد الاقتصادي*: الأموال الناتجة عن المخدرات خارج النظام المصرفي وتستخدم في غسيل الأموال وتمويل الأنشطة الإجرامية.

4. *عدم ردع القوانين الحالية*: ضعف العقوبات وغياب العزل الاجتماعي والقانوني يشجع الشبكات على الاستمرار.

 

*ثانياً: الاسم المقترح*

*المجلس الأعلى لمكافحة المخدرات*

*The Supreme Council for Drugs Control and Prevention*

 

*ثالثاً: أهداف المجلس*

1. وضع السياسة القومية الشاملة لمكافحة المخدرات وتنسيق تنفيذها.

2. مراجعة وتشديد التشريعات الخاصة بالمخدرات والاتجار بها.

3. مكافحة غسيل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات وتجفيف منابع التمويل.

4. الوقاية والتوعية المجتمعية والإعلامية لحماية الشباب.

5. إنشاء وتأهيل مراكز العلاج وإعادة التأهيل للمدمنين.

6. التنسيق والتعاون الإقليمي والدولي في مجال المكافحة.

 

*رابعاً: الهيكل التنظيمي المقترح*

1. *رئيس المجلس*: السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي أو رئيس مجلس الوزراء

2. *نائب الرئيس*: السيد وزير الداخلية

3. *الأعضاء*:

– وزراء: الدفاع، العدل، المالية، الصحة، التربية والتعليم، الإعلام، الشباب والرياضة الشؤون الدينية

– مدير جهاز المخابرات العامة

– مدير عام قوات الشرطة

– مدير عام قوات الجمارك

– النائب العام

– 3 خبراء في علم الاجتماع وعلم النفس والإدمان

– 2 من منظمات المجتمع المدني

4. *الأمانة العامة*: بدرجة وزير وتكون الجهاز التنفيذي للمجلس

 

*خامساً:- الصلاحيات المقترحة*

1. *التشريعية*: رفع مشروعات قوانين لمجلس الوزراء تشمل تشديد العقوبات ومصادرة كافة أموال وممتلكات المتاجرين.

2. *التنفيذية*: إدارة غرفة عمليات قومية موحدة وإصدار توجيهات ملزمة لكل الأجهزة.

3. *المالية*: ميزانية مستقلة والتصرف في أموال المصادرات لصالح الوقاية والعلاج.

4. *الاجتماعية*: إنشاء “قائمة سوداء” تحرم المتاجرين من المشاركة السياسية والتوظيف الحكومي وتفعيل المقاطعة المجتمعية.

5. *الإعلامية*: إطلاق حملة قومية دائمة تحت شعار “المخدرات خيانة للوطن”.

 

*سادساً:- التوصيات العاجلة*

1. إجازة قرار إنشاء المجلس بمرسوم دستوري .

2. اعتبار جريمة الاتجار بالمخدرات “جريمة ضد أمن الدولة” وعقوبتها السجن المؤبد والإعدام في حالات التهريب المنظم.

3. تخصيص 5 مراكز علاج قومية في: الخرطوم، بورتسودان، مدني، الأبيض، الفاشر.

4. تفعيل خط ساخن مجاني للتبليغ عن تجار المخدرات مع ضمان السرية.

 

*سابعاً:- مقترح مسودة القانون*

 

*”المجلس الأعلى لمكافحة المخدرات لسنة 2026″*

_The Supreme Council for Drugs Control and Prevention Act 2026_

 

 

*الفصل الأول: أحكام تمهيدية*

 

*المادة 1: الاسم وبدء العمل*

يسمى هذا القانون “قانون إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة المخدرات لسنة 2026” ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

 

*المادة 2: التعاريف*

يقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة أمامها:

*المجلس*: المجلس الأعلى لمكافحة المخدرات

*المخدرات*: كل مادة طبيعية أو مصنعة واردة في الجداول الملحقة بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994

*المتاجر*: كل من يزرع أو يصنع أو يستورد أو يهرب أو يروج المخدرات

 

*الفصل الثاني: إنشاء المجلس وأهدافه*

 

*المادة 3: إنشاء المجلس*

ينشأ بموجب هذا القانون مجلس قومي يسمى “المجلس الأعلى لمكافحة المخدرات” وتكون له الشخصية الاعتبارية والخاتم العام.

 

*المادة 4: أهداف المجلس*

1. وضع السياسة القومية الشاملة لمكافحة المخدرات ومتابعة تنفيذها

2. التنسيق بين كافة الأجهزة المختصة في مجالات المكافحة والوقاية والعلاج

3. مكافحة غسيل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات

4. حماية المجتمع وخاصة الشباب من أخطار المخدرات

5. تمثيل السودان في المحافل الإقليمية والدولية الخاصة بالمكافحة

 

*الفصل الثالث: تشكيل المجلس واختصاصاته*

 

*المادة 5: تشكيل المجلس*

1. *رئيس المجلس*: رئيس مجلس السيادة الانتقالي أو رئيس مجلس الوزراء

2. *نائب الرئيس*: وزير الداخلية

3. *العضوية*:

– وزراء: الدفاع، العدل، المالية، الصحة، التربية، الإعلام، الشباب الشؤون الدينية

– مدير جهاز المخابرات العامة

– مدير عام قوات الشرطة

– مدير عام قوات الجمارك

– النائب العام

– 3 خبراء يعينهم رئيس المجلس

– 2 منظمات المجتمع المدني

 

*المادة 6: اختصاصات المجلس*

1. إجازة الخطة القومية لمكافحة المخدرات ومتابعة تنفيذها

2. إصدار توجيهات ملزمة لكل الأجهزة العاملة في مجال المكافحة

3. رفع توصيات بتعديل القوانين وتشديد العقوبات لمجلس الوزراء

4. اعتماد الميزانية السنوية للمجلس والتصرف في أموال المصادرات

5. إنشاء “السجل القومي للمتاجرين بالمخدرات” وحرمانهم من الحقوق السياسية

6. إنشاء وإدارة مراكز العلاج وإعادة التأهيل

 

*الفصل الرابع: الأمانة العامة*

 

*المادة 7: الأمانة العامة*

1. تكون للمجلس أمانة عامة برئاسة أمين عام بدرجة وزير يعين بقرار من رئيس المجلس

2. تختص الأمانة العامة بتنفيذ قرارات المجلس وإدارة العمل اليومي

3. إنشاء غرفة عمليات قومية تعمل 24 ساعة لتلقي البلاغات وتنسيق الضربات

 

*الفصل الخامس: العقوبات والإجراءات الرادعة*

 

*المادة 8: تشديد العقوبات*

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر:

1. يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ومصادرة كافة الأموال كل من يهرب أو يتاجر بكميات تجارية من المخدرات

2. يعاقب بالسجن 20 سنة كل من يمول أو يحمي شبكات التهريب

 

*المادة 9: العزل الاجتماعي والقانوني*

1. يحرم المتاجر بالمخدرات المحكوم عليه نهائياً من: الترشح، التصويت، التوظيف الحكومي، التعامل مع البنوك لمدة 20 سنة

2. تنشر أسماء المحكوم عليهم في “قائمة العار القومية” في الجريدة الرسمية

3. تلتزم مؤسسات الدولة والمجتمع بمقاطعة المتاجرين وأسرهم اجتماعياً

 

*المادة 10: مكافأة المبلغين*

تصرف مكافأة مالية لا تقل عن 10% من قيمة المضبوطات للمبلغين مع ضمان كامل السرية والحماية

 

*الفصل السادس: أحكام مالية*

 

*المادة 11: موارد المجلس*

1. الاعتماد السنوي من الدولة

2. 50% من أموال المصادرات الناتجة عن قضايا المخدرات

3. المنح والهبات المقبولة من المجلس

4. الميزانيات الدولية المخصصة للمكافحة

 

*الفصل السابع: أحكام ختامية*

 

*المادة 12: لائحة*

يصدر المجلس اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون

 

*المادة 13: إلغاء*

يلغى أي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون

 

 

*المذكرة التفسيرية:*

هذا القانون يأتي استجابة لحالة الطوارئ الوطنية الناتجة عن استخدام المخدرات كسلاح لتدمير الشباب وتمويل النزاعات. وبدون مجلس بصلاحيات تنفيذية وتشريعية ومالية لن نستطيع قطع “رأس الحية”.

 

*الشعار: “لا مكان للتجار في وطننا”*

إن الحرب على المخدرات اليوم لا تقل ضراوة عن الحرب العسكرية. وهي حرب على الإنسان والعقل والمستقبل.

ولن يتوقف “سيل الإجرام” إلا إذا شعر المهرب والتاجر أن هذه الأرض غير صالحة له، وأن القانون سيقطع رأس الحية بلا رأفة.

 

*لذلك نرجو التكرم بالموافقة على إنشاء “المجلس الأعلى لمكافحة المخدرات” كضرورة قومية ملحة.*

 

٢٧ اغسطس ٢٠٢٦

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى