سامي الدين محمد سعيد يكتب… تجار المخدرات المدللون بالسجون!!

*مذكرة عاجلة*
*بشأن: تشديد الإجراءات والعقوبات على “تجار المخدرات المدللون في السجون”*
*الجهة المقدمة إليها: مجلس السيادة – وزارة العدل – النائب العام – وزارة الداخلية*
*التاريخ: 7 أغسطس 2026*
*الموضوع: السودان بلا مخدرات – قرار شعب ودولة*
*المقدمة*
استناداً إلى المادة 27 من دستور السودان الانتقالى لسنة 2005 ” الحق في الحياة والكرامة الانسانية” وإلى المادة 3 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م، وإلى تزايد خطر المخدرات الذي يستهدف 24 مليون مواطن، نقترح هذه المذكرة العاجلة لمعالجة ثغرة خطيرة: *تحول السجن إلى مركز إدارة لشبكات الاتجار بالمخدرات*.
*أولاً: الوقائع والتشخيص القانوني*
1. *تساهل إجرائي*: خروج عدد من تجار الكميات الكبيرة قبل إكمال نصف المدة تحت بند “حسن السير”.
2. *غياب الردع المالي*: عدم تفعيل نصوص مصادرة الأموال والعقارات والعربات المتحصلة من جريمة المخدرات.
3. *تساوي العقوبة*: المعاملة القانونية الواحدة للمتعاطي ولرأس الشبكة الدولية، مما أدى لعدم ردع الرؤوس الكبيرة.
4. استخدام المحكومين للهواتف والزيارات في إدارة الشبكات خارج السجن.
*ثانياً: المطالب والتوصيات القانونية العاجلة*
نقترح إصدار *”قانون تعديلات مكافحة المخدرات لسنة 2026″* أو مرسوم بقانون يتضمن:
*البند 1: استحداث جريمة “الاتجار الكبير بالمخدرات – تاجر الموت”*
1. *التعريف*: كل من يضبط بحوزته أكثر من 1 كيلو مخدرات صلبة أو 100 ألف حبة أو يدير شبكة توزيع.
2. *العقوبة*: الإعدام + مصادرة 100% من الأموال المنقولة وغير المنقولة للتاجر وزوجته وأبنائه إذا ثبت التمويل من العائدات.
*البند 2: إنشاء “سجون وإصلاحيات مكافحة المخدرات” ذات نظام خاص*
1. *العزل التام*: منع الزيارات للتجار الكبار إلا للدرجة الأولى مرة كل 3 شهور وبإشراف.
2. *منع الاتصالات*: حظر تام للهواتف وأجهزة الاتصال داخل العنابر. عقوبة حيازتها 5 سنوات إضافية.
3. *الأشغال الشاقة*: إلزام المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة لمدة 8 ساعات يومياً.
4. *التصنيف*: فصل تجار الجملة عن المتعاطين وعن نزلاء الجرائم الأخرى.
*البند 3: تفعيل “وحدة تتبع ومصادرة أموال المخدرات”*
1. تتبع الأموال لمدة 5 سنوات سابقة للحكم.
2. الحجز التحفظي الفوري على أصول المتهم من تاريخ القبض.
3. إنشاء صندوق قومي يمول من هذه الأموال لصالح مراكز العلاج والتأهيل.
*البند 4: حوافز العلاج وسياسة “المتعاطي مريض”*
1. *الإعفاء من العقوبة*: كل من يسلم نفسه طوعاً للعلاج قبل الضبط يعفى من العقوبة الجنائية.
2. *بديل السجن*: تحويل قضايا التعاطي والحيازة للاستخدام الشخصي إلى “محاكم علاج” بدلاً من السجون.
*البند 5: المسؤولية الجنائية للموظفين*
يعاقب بالسجن 10 سنوات وغرامة كل موظف عام يسهل إدخال ممنوعات أو اتصالات لنزيل بقضايا مخدرات. يعتبر شريكاً في الجريمة.
*ثالثاً: الأسانيد*
1. *الدستور*: حق الدولة في حماية المجتمع من الأخطار المحدقة.
2. *الاتفاقيات الدولية*: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات 1988م – المادة 5 “مصادرة العائدات”.
3. *التجارب المقارنة*: نجاح النموذج السعودي والمصري في كسر ظهر الشبكات عبر المصادرة والتشديد.
*الخاتمة والمطلب*
إن استمرار “دلع السجون” يعني استمرار نزيف الشباب.
نطالب بإحالة هذه المذكرة فوراً للجنة الطوارئ التشريعية وإجازتها خلال 30 يوم.
*كفى سكاتاً. الأمن القومي يبدأ من داخل الزنزانة.*
– من الناحية الاجتماعية أصبح الداخل إلى السجن باى جنحة عرضة لأن يخرج إما متعاطياً أو مروجاً
*قيام المجلس الأعلى لمكافحة المخدرات *The Supreme Council for Drugs Control and Prevention* صمام أمان للعاملين والمستهدفين
تحالف “السودان بلا مخدرات”
ممثلين عن: أسر الضحايا – القانونيين – المجتمع المدني – الإدارات الأهلية
٧ أغسطس ٢٠٢٦



